565

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فاعله المدح بفعله، ولا يستحق الذم بأن لا يفعله، ويوصف هذا القسم بأنه ندب و (1) مستحب ومرغب فيه مع الدلالة والاعلام على ما تقدم.

وثالثها أن يكون على الصفة التي ذكرناها، وهو - مع ذلك - نفع موصل إلى غير فاعله على وجه مخصوص، ويوصف بأنه (2) تفضل وإحسان وإنعام، ويستحق فاعله به الشكر مع المدح.

ورابعها ما يستحق الذم من لم يفعله ولا ما يقوم مقامه، فيوصف بأنه واجب مخير فيه، نحو قضاء الدين، لأنه مخير في قضائه من أي ماله شاء، ورد (3) الوديعة وإن تعين فهو مخير أيضا - في ردها بأي يد شاء، ونحو الكفارات الثلث في اليمين.

وخامسها ما (4) يستحق الذم بأن لا يفعله بعينه، فيوصف بأنه واجب مضيق، نحو رد الوديعة (5) بعينها، وإعادة عين ما تناوله الغصب.

وينقسم الواجب قسمة أخرى،

Page 564