552

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

الرسالة (1) لهذا (2) الضرب من الاحتياط والتحرز.

فأما الخبر الذي رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام فمخالف لأصولهم لأنه (3) تضمن أنه كان يستحلف من يخبره (4)، فإذا حلف، صدقه، وعندهم أن الاستحلاف غير واجب، والتصديق بعد الاستحلاف لا يجوز (5)، لان معنى التصديق هو القطع على صدقه، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه، وإن حلف، ثم قال: وحدثني أبو بكر * وصدق أبو بكر، وعندهم أن من يعمل على قوله لعدالته (6) لا يقطع على صدقه، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه. وقد بينا في الكتاب الشافي - لما تعلق صاحب الكتاب المغني (7) به - تأويله، وقلنا: إنه (8) غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام.

سمع ما خبره (9) به أبو بكر من النبي صلى الله عليه وآله (10) كما سمعه أبو بكر، فلهذا صدقه.

فأما الكلام على أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين (11)

Page 551