490

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

أن هذا (1) العلم ضروري غير عالم بالبلدان والأمصار، لان اعتقاده يصرفه عن النظر، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن طريق اكتساب (2) العلم بالفرق بين الجماعة التي لا يجوز أن تكذب (3) في خبرها وبين (4) من يجوز ذلك عليه قريب سهل لا يحتاج فيه إلى دقيق النظر ولطيف الاستدلال، وكل عاقل يعرف بالعادات الفرق بين الجماعة التي تقضي (6) العادات بامتناع الكذب عليها فيما ترويه وبين من ليس كذلك، والمنافع الدنيوية من التجارات ووجوه التصرفات مبنية على حصول هذا الفرق، لأنه مستند إلى العادة، والتأمل اليسير كاف فيه، والدواعي إلى حصوله قوية، لاستناد المعاملات كلها * إليه (7) فلا يجب في العامة ومن ليس من أهل التدقيق أن لا يعلموا مخبر هذه الأخبار.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: غير مسلم لكم ما حددتم به العلم الضروري، وما تنكرون أن يكون حده ما فعله فينا من هو أقدر منا

Page 489