489

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

ذلك غير مخل بشئ (1) من شروط التكليف.

وقد تعلق من قطع على الضرورة بوجوه:

أولها (2) أن العلم بمخبر (3) هذه (4) الاخبار لو كان مكتسبا لكان واقعا عن تأمل حال المخبرين، وبلوغهم إلى الحد الذي لا يجوز أن يكذبوا وهو على ما هم عليه، وهذا يوجب أن يكون من لم يستدل على ذلك ممن ليس هو من (5) أهل الاستدلال والنظر من العامة والمقلدين لا يعلمون (6) البلدان والحوادث الكبار، ومعلوم ضرورة الاشتراك في علم ذلك.

ومنها (7) أن حد العلم الضروري قائم في العلم بمخبر أخبار البلدان، لأنا لا نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا ولا الشك فيه، وهذا حد العلم الضروري.

ومنها أن اعتقاد كون هذا العلم ضروريا صارف (8) قوي عن النظر فيه والاستدلال عليه، فكان يجب (9) أن يكون (10) كل من اعتقد

Page 488