479

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

وقد حده قوم بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب، فرارا من أن يقول في صادق (1) وكاذب: إنهما صدقا، أو كذبا. وحد الخبر بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب صحيح في نفسه، وجار مجرى ما اخترناه من الحد. والصحيح أن الخبر عن صادق وكاذب بأنهما صدقا أو كذبا لا يكون إلا كذبا، لان مخبره ليس على (2) ما هو به.

والخبر (3) إنما يصير خبرا بقصد (4) المخبر (5)، لان الكلام وإن تقدمت المواضعة فيه فإنما يتعلق بما يفيده (6) بالقصد، لان قول القائل:

(محمد رسول الله (7)) لا يكون خبرا عنه - عليه السلام - (8) إلا بالقصد.

وحكاية الخبر كلفظه (9)، ولا تكون (10) الحكاية خبرا لارتفاع القصد.

وإظهار كلمة الكفر عند الاكراه لا يكون (11) خبرا، ولو كانت كذلك، لكانت كفرا، وإنما أبيح له إظهار كلمة (12) الكفر (13) تعريضا لا إخبارا.

Page 478