457

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

وبعده، وسنبين ذلك عند الكلام في الاجماع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلة.

على أن مذهب مخالفينا في كون الاجماع حجة يقتضي أنه في الأحوال كلها مستقر، لان الله - تعالى - أمر بإتباع سبيل المؤمنين وهذا حكم حاصل قبل انقطاع الوحي، وبعده. والنبي - ص ع - أخبر على مذاهبهم بأن أمته لا تجتمع على خطأ، وهذا ثابت في سائر الأحوال، فإذا كان الاجماع ثابتا في سائر الأحوال. وإذا كان الاجماع دليلا على الاحكام، كما يدل الكتاب والسنة - و النسخ لا يتناول الأدلة، وإنما يتناول الاحكام التي تثبت بها - فما المانع من أن يثبت حكم دليل بإجماع الأمة قبل انقطاع الوحي، ثم ينسخ بآية تنزل، أو يثبت حكم بآية تنزل، فينسخ بإجماع الأمة على خلافه.

Page 457