456

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

السنة بالكتاب، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى.

فأما السنة التي لا يقطع بها، فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبني على وجوب العمل بأخبار الآحاد: فمن عمل بها في الشريعة، نسخ بعضها ببعض. ومن لم يعمل بها، لم ينسخ بها، لان النسخ فرع وتابع لوجوب العمل. وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشية الله تعالى.

فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القول إعلم أن مصنفي أصول الفقه ذهبوا كلهم إلى أن الاجماع لا يكون ناسخا، ولا منسوخا، واعتلوا في ذلك بأنه دليل مستقر بعد انقطاع الوحي، فلا يجوز نسخه ولا النسخ به.

وهذا القدر غير كاف، لان لقائل أن يعترضه، فيقول: أما الاجماع عندنا، فدلالته مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي،

Page 456