449

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

والخلاف إنما هو في الزيادة المتصلة المتعلقة بالمزيد عليه، كالزيادة في الحد: فمن الناس من ألحق ذلك بزيادة الركعتين على الركعتين، وفيهم من أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة.

والذي يدل على أن الزيادة في الحد لا توجب النسخ أنها لا تؤثر في تغير حكم شرعي معقول للمزيد عليه، لان من المعلوم أن المزيد عليه يفعل بعد التعبد بالزيادة على الحد الذي يفعل عليه قبلها، وإنما يجب ضم هذه الزيادة إليه من غير أن يكون إخلاله بضم هذه الزيادة مؤثرا في الأول، فوجب إلحاق ذلك بابتداء التعبد.

وتعلقهم بأن الاسم واحد والسبب واحد ليس بشئ، لأنه غير ممتنع أن يكون الاسم واحدا، والسبب كذلك، ويكون ذلك ابتداء تعبد، إذا كانت الأحكام الشرعية لم تتغير، وهي التي عليها المعول في باب النسخ.

Page 449