448

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

حكم، وإن كانا معا قولا له، ألا ترى أنه لا حكم لانكاره، و لنكوله عن اليمين حكم، ولم يجريا في الشريعة مجرى واحد، وإن كانا راجعين إلى قوله. وكذلك لانكاره في إسقاط الدعوى واليمين، وليمينه هذا الحكم، لأنها تسقط الدعوى. فكذلك لا يمتنع إذا حلف مع شاهد أن يكون لقوله من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجردت.

فأما مثال الزيادة المتصلة، وإن كانت غير مؤثرة، فكزيادة العشرين على حد القذف، وزيادة النفي على حد الزاني البكر، وزيادة الرجم على حد المحصن.

فما مثال الزيادة المنفصلة، فكزيادة صلاة سادسة، و شهر للصيام ثان، ولا خلاف في أن ذلك لا يقتضي نسخا، وإنما هو ابتداء عبادة.

Page 448