444

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

في الشريعة، حتى يصير لو وقع مستقبلا من دون تلك الزيادة، لكان عاريا من كل تلك الأحكام الشرعية التي كانت له، أو بعضها، فهذه الزيادة تقتضي النسخ. ومثاله زيادة ركعتين على سبيل الاتصال، كما روي أن فرض الصلاة كان ركعتين، فزيد في صلاة الحضر. وإنما قلنا: إن هذه الزيادة قد غيرت الأحكام الشرعية، لأنه لو فعل بعد زيادة الركعتين على ما كان يفعلهما عليه أولا، لم يكن لهما حكم، وكأنه ما فعلهما، ويجب عليه استينافهما. و لان مع هذه الزيادة يتأخرون ما يجب من تشهد وسلام، ومع فقد هذه الزيادة لا يكون كذلك. وكل ما ذكرناه يقتضي تغير الأحكام الشرعية بهذه الزيادة.

ولا يلزم على هذا ما نقوله من أن كل جزء من الصلاة له في استحقاق الثواب حكم نفسه، ولا يقف على غيره، لان النسخ إنما يدخل في الأحكام الشرعية، واستحقاق الثواب من الاحكام

Page 444