443

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فصل في الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا اختلف الناس في ذلك: فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا. وقال آخرون: أن الزيادة على النص لا تكون نسخا على كل حال، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي، وإليه ذهب أبو علي، وأبو هاشم. وقال آخرون: أن الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما عداه بخلافه.

واعلم أن الزيادة على النص تنقسم إلى قسمين: زيادة متصلة، زيادة منفصلة.

والمتصلة على ضربين: مؤثرة في المزيد عليه، وغير مؤثرة فيه.

فأما الزيادة المتصلة المؤثرة، فهي التي تغير حكم المزيد عليه

Page 443