414

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

والدليل الموصوف بأنه ناسخ هو ما دل على مثل الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه.

والذي يجب العلم به وتقريره في النفس المعاني التي يبتنى حد النسخ عليها، ثم تكون العبارة بحسب ما تقرر من المعاني.

والتكليف على ضربين: أحدهما مستمر، والآخر لا يستمر.

فما لا يستمر لا يدخل النسخ فيه. والمستمر على ضربين: أحدهما ان يكون الطريق الذي به يعلم ثباته واستمراره به يعلم زواله عند غاية، ولا مدخل للنسخ في ذلك. والضرب الثاني يعلم بالنص أو بقرائنه استمراره، ويحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه، وذلك على ضربين: أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتعذر، ولا مدخل للنسخ - أيضا - في ذلك. والقسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعي، والنسخ يدخل في هذا الوجه خاصة.

Page 414