413

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فيهما حكم الأصل وحكم البدل، لأنه - تعالى - أوجب الطهارة عند وجود الماء، وأوجب التيمم عند عدمه. وكذلك في الكفارة لأنه أوجب الرقبة في الأصل، وعند عدمها أوجب الصيام، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنص، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل.

باب الكلام في النسخ وما يتعلق به فصل في حد النسخ ومهم أحكامه اعلم أنه لا حاجة بنا إلى بيان معنى النسخ في أصل اللغة، ففي ذلك خلاف لا فائدة في بيان الصحيح منه، والمحتاج إليه بيان حده في الشرع، وعلى مقتضى الأدلة الشرعية.

Page 413