41

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

ادعوه دليل الاختصاص بالامر، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة، والصحيح نفي الاختصاص وثبوت الاشتراك.

فصل فيما به صار الامر أمرا اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن الامر إنما كان أمرا بجنسه ونفسه. وقال آخرون إنما كان كذلك بصورته و صيغته. وقال آخرون إنما كان كذلك لان الآمر أراد كونه أمرا، وأجروه في هذه القضية مجرى الخبر. وقال آخرون إنما كان الامر أمرا، لان الآمر أراد الفعل المأمور به، وهو الصحيح.

والذي يدل عليه أن الامر إذا ثبت أنه قد يكون من جنس ما ليس بأمر، وأن الامر بعينه يجوز أن يقع غير أمر، فلا بد والحال هذه من أمر يقتضي كونه أمرا. وإذا بينا أنه لا مقتضي لذلك سوى

Page 41