40

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فلا لفظ إلا هذه الصيغة المخصوصة.

فإنه يبطل بالإباحة، لان هذا المعنى موجود فيها، وما وضعوا عندهم لها لفظا مخصوصا. على أن أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا، فمن أين لهم أنه لا بد من أن يكون خاصا غير مشترك.

وأما تعلقهم بما سطره أهل العربية في كتبهم من قولهم: باب الأمر ، وأنهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللفظة المخصوصة، فدل على أنها مخصوصة غير مشتركة.

فباطل أيضا، لان أهل العربية أكثر ما قالوا هو أن الامر قول القائل: افعل ، وأن هذه الصيغة صيغة الامر، ولم يذكروا اختصاصا ولا اشتراكا، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا، لأننا نذهب إلى أن هذه صيغة الامر وأن الآمر إذا أراد أن يأمر فلا مندوحة له عنها، لكنها مع ذلك صيغة للإباحة.

وبعد، فإن أهل اللغة كما نصوا في الامر على لفظة افعل، فقد نصوا في الإباحة على هذه اللفظة، فلا يبيحون إلا بها. فإن كان ما

Page 40