368

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

يكون كناية الجواب تعود إلى ما كني عنه بالهاء في السؤال، ولو جاز تعليق (إنها) بالقصة والشأن، جاز تعليق (ما هي) بذلك، و جاز - أيضا - أن يكون الكناية في قوله - تعالى -: (إنه يقول) عن غير الله تعالى، ويكون عن الامر والقصة، كما قالوا: (إنه زيد منطلق)، فكنوا عن الشأن والقصة. وكيف يكون قوله: (إنها كذا وكذا) كناية عن غير ما كني عنه بما هي وبما لونها، أو ليس ذلك موجبا أن يكون جوابا عن غير المسؤول عنه؟ لأنهم سألوا عن صفات البقرة التي تقدم ذكرها، وأمرهم بذبحها، فأجيبوا عن غير ذلك . و سواء جعلوا الهاء في (إنها) عن الشأن والقصة، أو عن البقرة التي أمروا ثانيا وثالثا بذبحها، كيف يجوز أن يسألوا عن صفة ما تقدم أمره لهم بذبحها، فيترك ذلك جانبا، ويذكر صفة ما لم يتقدم

Page 368