367

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

(إنه يقول) هي كناية عنه تعالى، لأنه لم يتقدم ما يجوز رد هذه الكناية إليه إلا اسمه تعالى. فكذلك يجب أن يكون قوله - تعالى -: (إنها) كناية عن البقرة المتقدم ذكرها، وإلا، فما الفرق بين الامرين.

وكذلك الكلام في الكناية بقوله - تعالى -: (ما لونها)، وقوله: (إنها بقرة صفراء)، والكناية في قوله - تعالى -: (ما هي إن البقر تشابه علينا)، ثم الكناية في قوله - تعالى -: (إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض).

ولا يجوز ان تكون الكناية في قوله - تعالى -: (إنها) في المواضع كلها للقصة والحال، لان الكناية في (إنها) لا بد أن تتعلق بما تعلقت به الكناية في قوله: (ما هي)، والأشبهة في أن المراد بلفظة (هي) البقرة التي أمرهم بذبحها فيجب أن

Page 367