357

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

وذهب قوم إلى أنه لا يدخل تحت اللفظة إلا واجب الصلوات دون نفلها، وأصولها دون قضائها، واعتلوا بالوعيد في خروج النافلة، وبأن الفائت تابع للأصل، ويوجبه الاخلال بالأصل، فكيف يرادان معا.

وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس في كل موضع من القرآن أمر فيه بالصلاة اقترن به الوعيد، وما اقترن بالوعيد يحمل الوعيد على أنه يتناول من ترك الواجب من الصلاة، وإن كان الامر بالكل عاما. ولا تنافي بين أن يريد أداء الأصل وقضاءه إذا فات، ولو صرح بذلك، حتى يقول: قد أوجبت عليك فعل الصلاة مؤديا، فإن فرطت فهي واجبة قضاءا، لكان ذلك صحيحا لا تنافي فيه.

ومما يجري مجرى ما ذكرناه ما تعلق قوم به في أن الرقبة في كفارة الظهار يجب أن تكون مؤمنة، لقوله - تعالى -:

Page 357