356

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

الصيام لأنه كان في اللغة عبارة عن الامساك، وصار في الشرع عبارة عن الامساك عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة.

فاما الزكاة، فهي النماء والزيادة في اللغة، وجعل في الشرع عبارة عن سبب ذلك من الصدقة المخصوصة. فالتعلق به على ما بيناه في وجوب الصلاة على النبي - ص ع - في التشهدين الأول والأخير صحيح مطرد.

ولو أن أصحاب الشافعي احتجوا في وجوب الصلاة على النبي في التشهد بقوله - تعالى -: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)، فإن ظاهر الامر يقتضي الوجوب، ويدخل فيه جميع الأحوال التي من جملتها حال التشهد، لكان أقوى مما تعلقوا به في ذلك.

فأما قوله - تعالى -: (أقيموا الصلاة)، فيدخل تحته الصلاة الواجبة والنفل والقضاء والأداء.

Page 356