319

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

هو متوجه إلى من رأى العمل بالعام، فأما المتوقف فلا يلزمه هذا الكلام، وله أن يقول: كما أن العامل بالعام مطرح للخاص، فالعامل بالخاص بأن على ما لا يعلمه من ورودهما معا، والشرط إذا لم يكن معلوما، فلا يجوز إثبات المشروط.

ولمن قال بالنسخ تقرير في هذا الترجيح، وهو أن يقول:

إذا عملت بالنسخ، فقد استعملت * جميع الخبرين من غير إطراح لشئ منهما، ومن بنى العام على الخاص، فقد اطرح من العام ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على النسخ أرجح من قوله.

فأما قولهم: (إن العموم إذا جاز أن يخص بالقياس، والنص أقوى منه، وجب بناء العام على الخاص) فباطل، وذلك أنا لا نرى تخصيص العموم بالقياس، وقد سلف الكلام في ذلك.

Page 319