318

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

على بعض، ولم يكن لنا إلى ذلك طريق، حكمنا بأن موتهم وقع في حال واحدة حتى تورث بعضهم من بعض، فليس بمعتمد، لان الدليل لما دل على توريث بعضهم من بعض، كان ذلك موجبا لاثبات وقوع الموت في حالة واحدة، فما استند في ذلك إلا إلى دليل قاطع، وليس في بناء العام على الخاص مثل ذلك، لأنه لم يدل دليل على وجوب البناء، فيثبت ما لا يتم بالبناء إلا معه.

وليس لاحد أن يقول: هذا يقتضي اطراح الخبرين معا، لان التوقف على طلب الدليل ليس باطراح، ويجري ذلك مجرى العمومين إذا تعارضا. ويمكن أن يقال: إن الله - تعالى - لا يخلى المكلف من دلالة تدله على ما يجب أن يعمل به، من بناء، أو غيره، كما يقال ذلك في العمومين المتعارضين.

فأما ترجيحهم البناء بأن ذلك يقتضي العمل بالخبرين معا على وجه صحيح، والعمل بالعام يقتضي اطراح الخاص جملة، فإنما

Page 318