309

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

وكلامه - عليه السلام - ينقسم إلى مطابق للسبب غير فاضل عنه، وإلى ما يكون أعم منه: والأول لا خلاف فيه، والثاني ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون أعم منه في الحكم المسؤول عنه، نحو قوله - عليه السلام - وقد سئل عمن ابتاع عبدا، واستعمله، ثم وجد به عيبا،: (الخراج بالضمان) والقسم الآخر أن يكون أعم منه في غير ذلك الحكم المسؤول عنه، نحو قوله - عليه السلام - وقد سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال - عليه السلام -: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فأجاب - عليه السلام - بما يقتضي شربه، وإزالة النجاسة به، وغير ذلك. وفي جوابه - عليه السلام - ما لو لم يعلق بالسبب، لم يكن مفيدا، ولا مستقلا بنفسه، نحو ما روي عنه - عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال - عليه السلام - (أينقص إذا يبس؟)، فقيل: (نعم)، فقال - عليه السلام -:

(فلا إذا).

Page 309