308

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

أنه لا يحيى منها أنه إذا سأله - عليه السلام - سائل عن حكم حادثة، فأجابه بقول عام، أنا نقصره على ذلك السؤال، لأنه إذا عم بخطابه سؤال السائل وغيره، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل عنه بيان حكم غيره، إلا لسبب آخر وداع هو غير سؤال السائل، لأنه لو لم يكن كذلك، لأجاب بما يكون وفقا للسؤال من غير أن يكون فاضلا عليه، وليس يجب عليه أن يكون الخطاب مقصورا على الأسباب التي تظهر لنا، بل يكون مقصورا على أسبابه الظاهرة لنا، والخافية عنا. وهذا التلخيص يزيل الشبهة في المسألة. ونعود إلى الكلام المألوف في هذه المسألة.

فنقول: قد اختلفوا فيها: فقال قوم: يجب حمل الكلام على سببه دون ظاهره، وقال آخرون: يجب حمله على ظاهره إذا أمكن ذلك.

Page 308