306

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فصل في تخصيص قول النبي - عليه السلام - بفعله اعلم أن فعله - عليه السلام - للشئ يدل على أنه مباح لا محالة منه، فإذا علمنا بالدليل أن حالنا كحاله - عليه السلام - في الشرائع، علمنا - أيضا - أنه مباح منا، فإن كان قد سبق منه - عليه السلام - قول عام في تحريم ذلك الفعل على العموم، فلا بد من الحكم بتخصيصه، وإنما أوقع الشبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشرائع كحكمه، وهل الأصل ذلك أو غيره *.

فصل في تخصيص العموم بالعادات اعلم أن العموم لا يجوز تخصيصه بأن يعتاد الناس أن يفعلوا خلافه، لان أفعالهم يجب أن تكون تابعة لخطاب الله - تعالى -

Page 306