305

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

حمل هذا اللفظ على أن المراد به اضرب الرجال الذين السودان بعضهم وجعل لفظ الرجال عاما، فذلك جار مجرى أن يحمل قوله - تعالى -: (إلا أن يعفون) على أن المراد به إلا أن يعفو بعضهن في أنه عدول عن الظاهر، وإن كان في الصفة أقبح وأفحش فأما الاستثناء، فتعليقه ببعض ما تناوله العموم الصحيح أنه جائز لا يقتضى تخصيص العموم، والقضاء بأنه ما أريد به إلا الجنس الذي تناول الاستثناء بعضه، لان القائل إذا قال:

(اضرب الرجال إلا فلانا الأسود) فلفظ الرجال عام في البيضان والسودان، وإن كان الاستثناء خاصا، وإنما الاشكال هو في الشرط والصفة، وقد قلنا ما عندنا في ذلك، وبسطناه.

Page 305