161

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

لا أصل له، وفي الحالتين يجب دخوله في عموم الخطاب، والوجه الذي له يدخل فيه إذا تقدم ثم أداه قائم في أدائه له على سبيل الابتداء، وليس يجب اعتبار الرتبة فيما يؤديه ويحكيه، لأنه في الحقيقة غير آمر بما فيه من أمر ولا مخبر بما فيه من خبر، والآمر والمخبر غيره، فلا يلزم أن يكون آمرا نفسه، وكيف يخفى على أحد أن أحدنا لو قال لاحد غلمانه: قل لغلماني عني: إني قد أمرت جميع عبيدي بكذا، إن ذلك العبد المؤدي داخل في الخطاب، كما هو داخل فيه لو سمع من غيره.

فصل في ذكر الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل اعلم أن للامر تعلقا بفعل المكلف والمكلف والافعال التي يتناولها الامر، فيجب بيان الشروط الراجعة إلى كل شئ مما ذكرناه، وربما تداخلت هذه الشروط للتعلق بين هذه الوجوه.

والذي يجب أن يكون الله - تعالى - عليه حتى يحسن منه الامر بالفعل شروط أربعة:

أولها أن يمكن العبد من الفعل المأمور به، ويدخل في التمكين القدر والآلات والعلوم وما أشبه ذلك.

Page 161