95

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Enquêteur

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Maison d'édition

المحقق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Empires & Eras
Ottomans
وقال البهوتي ﵀: [«وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو، وبلاد الكفر مطلقًا» أي: مع الأمن والخوف، «وإلى بلاد الخوارج، والبغاة، والروافض، والبدع المُضِلَّة، ونحو ذلك»؛ لأن الهجرة منها - أن لو كان فيها - مُستَحبَّةٌ إنْ قَدِرَ عَلى إظهار دِيْنِه، «وإن عَجَزَ عن إظهار دينه فيها؛ حَرُمَ سَفَرُهُ إليها»؛ لأنه تعريضٌ بنفسه إلى المعصية] (١).
وقال الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ﵀: وما ذكرت من حال من يكون بين ظهراني المشركين، فإن كان يقدر على إظهار التوحيد، بحيث يظهر لهم القول بأن هذه الأمور الشركية، التي تفعل عند القبور وغيرها، باطل وضلالة، وأنا بريء منه وممن يفعله، فمثل هذا لا تجب عليه الهجرة. وإن كان لا يقدر على إظهار ذلك، مع اعتقاد بطلانه، وأنه الشرك العظيم، فهذا ترك واجبًا عليه، ولا يكفُر بذلك (٢).
قال الشيخ العلامة: حمد بن علي بن عتيق (ت ١٣٠١ هـ تقريبًا) ﵀ في مسألة إظهار الدين: [إنَّ كثيرًا من الناس، قد ظن أنه إذا قدر على أنْ يتلفَّظ بالشهادتين، وأن يصلي الصلوات، ولا يرد عن المساجد،

(١) «كشاف القناع» - ط. العدل - (٧/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٢) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (٨/ ٢٩٥).

1 / 97