351

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Enquêteur

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Maison d'édition

المحقق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Empires & Eras
Ottomans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٤/ ٣١٢)، وابن خزيمة في «التوكل» كما في «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٠/ ١٩١) (١٢٥٥٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣/ ٤٩١) (٦١٢٢) وأبو يعلى في «مسنده» (٩/ ١٤٠) (٥٢١٩)، والبزار في «البحر الزخار» (٥/ ٢٣٠) (١٨٤٠)، والهيثم بن كُليب الشاشي في «مسنده» (٢/ ١٢١) (٦٥٥) (٦٥٦) (٦٥٧)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٨ - ١٩) (٤٣) (٤٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٣٩)، وفي «شعب الإيمان» (٢/ ٣٩٧) (١١٢٤)، وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (١/ ٤١٧) (٧٢٩)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ١٨٧) (٢٥٣)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢/ ١٧٧)، وأبو القاسم الحرفي كما في «فوائده برواية الأنصاري» - ط. الدار الأثرية - (ص ٦٧) (٢١) من طُرُقٍ عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبدالله بن مسعود ﵁ مرفوعًا.
وإسناده صحيح.
وعند بعضهم: كأبي داود، وابن أبي الدنيا: قال: الطيرة شرك (ثلاثًا)، وعند ابن أبي شيبة (مرتين)، وعند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه: (وما ومنا إلا).
وقد رُوي من وجه آخر: رواه عَمْرو بنُ أبي قيس، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبدالله بن مسعود. قال الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٤٥) (٨٥٥) عن هذا الوجه: ووهِمَ وهمًا قبيحًا، والصواب: عن منصور، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبدالله.
قال الترمذي: حسن صحيح. وذكر عن البخاري، عن سليمان بن حرب: أن آخر الحديث من كلام ابن مسعود. =

1 / 354