220

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Enquêteur

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Maison d'édition

المحقق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Empires & Eras
Ottomans
تَأكُلُوْنَ، وَلَا تَزِيْدُوْهُمْ عَلَيْهِ». قَالَ (١): لَمْ أَجِدْهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِيْ حَاتَمٍ مِنْ طَرِيْقِ صَعْصَعَةَ بْنِ زَيْدٍ (٢) أَوْ زَيْدِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ) (٣).

(١) أي ابن المُلقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٢١١).
(٢) في «التلخيص الحبير»، و«البدر المنير»، و«العلل» لابن أبي حاتم (يزيد) وهو الصواب.
(٣) «التلخيص الحبير» - ط. أضواء السلف - (٦/ ٢٩٧٤) (٢٦٤٢)، وجاء في أَصْلِهِ، وهو «البدر المنير» (٩/ ٢١١ ــ ٢١٢) قال عنه: (لايحضرني من خرجه بعد البحث عنه)، ثم نقل كلام أبي حاتم في «العلل».
وأما أثر عمر ﵁ فأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٠/ ٣٢٩) (١٩٢٦٦) قال موسى بن عقبة، قال نافع: سمعت أسلم مولى عمر، يحدث ابن عمر أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر فقالوا ... فذكره. وأخرجه عبدالرزاق أيضًا (٦/ ٨٧) (١٠٠٩٥) أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبه فذكره مطولًا.
أما أثر ابن عباس ﵄، فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٢٠)، والبيهقي في «السنن» (٩/ ١٩٨) من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن زيد بن صعصعة قال: قلت لابن عباس: إنا ننزل بأهل الذمة، فَمِنَّا مَن يُذبح له الشاة، ومِنَّا مَن يذبح له الدجاج، وإن استفتحنا ولم يُفتح لنا؛ كسرنا الباب؟ قال: فكيف تقولون في ذلك؟ قال: مِنَّا مَن لايرى بذلك بأسًا. قال: أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ورواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن صعصعة بن يزيد قال: قلت لابن عباس .. فذكره. وزاد قال ابن عباس: لايحل لكم أن تأخذوا من أموال أهل الذمة إلا بطيب نفس منهم، وكُلُوا ما =

1 / 223