219

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Enquêteur

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Maison d'édition

المحقق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Empires & Eras
Ottomans
وَفِيْهِ حَنَشٌ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ (١).
وَقَدْ ضَرَبَ عُمَرُ فِيْ الجِزْيَةِ، عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًَا، وَعَلَى المُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ، وَعَلَى الفَقِيْرِ المُكْتَسِبِ اثْنَتَى عَشَرْ. أَخْرَجَهُ: «الْبَيْهَقِيُّ» مِنْ طُرُقٍ مُرْسَلَةٍ (٢).
قَالَ الحَافِظُ: (يُرْوَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوْا: إِنَّ المُسْلِمِيْنَ إِذَا مَرُّوْا بِنَا كَلَّفُوْنَا ذَبَائِحَ الْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ! فَقَالَ: «أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا

(١) حَنَشٌ لَقَبٌ له، واسمه: الحسين بن قيس الرحبي، أبوعلي الواسطي، قال في «التقريب» - ط. عوامة - (ص ٢٠٥): مَتْرُوْكٌ. وانظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٤٦٥).
(٢) أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (١/ ١٣٦) (١٨٤)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» - ط. عوامة - (٧/ ٥٨) (١٠١٢٥)، و(١٧/ ٤٠٦) (٣٣٣١١)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٦)]، والبلاذري في «فتوح البلدان» - تحقيق رضوان - (ص ٢٦٨) من طريق الشيباني، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب ﵁ يعني في الجزية - على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا.
قال البيهقي: وكذلك رواه قتادة، عن أبي مجلز، عن عمر، وكلاهما مرسل.
أو مجلز لاحق بن حميد لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁، ينظر: «تحفة التحصيل» (ص ٥٦١).
وانظر ما سبق (ص ٢١٧) في تخريج حديث الشُّرُوْطِ العُمَرِيَّةِ.

1 / 222