393

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا بأس للجنب أن يعود إلى الجماع قبل الوضوء، لكن الأفضل له أن يتوضأ قبل أن يعود.
وهو مذهب الحنفية (^١)، ونحوه قول المالكية (^٢)، والحنابلة (^٣)، وروي نحو ذلك عن الحسن، وابن سيرين (^٤).
القول الثاني: أنه يستحب للجنب إذا أراد العود إلى الجماع أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويكره تركه.
وهو قول الشافعية (^٥)، ونحوه قول عند الحنابلة (^٦).

(^١) انظر: الأصل ١/ ٥٣؛ الموطأ لمحمد ص ٤٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٤؛ المبسوط ١/ ٧٧، ٧٨؛ بدائع الصنائع ١/ ١٥١؛ شرح مسند أبي حنيفة ص ٤٧؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٥؛ حاشية الطحطاوي ص ٥٥.
(^٢) انظر: التمهيد ٢/ ٣٠٧؛ الاستذكار ١/ ٣٢٣؛ بداية المجتهد ١/ ٨٧؛ جامع الأمهات ص ٦٢؛ التاج والإكليل ١/ ٤٦١.
(^٣) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣٥١؛ المغني ١/ ٣٠٣؛ الممتع ١/ ٢٣٩؛ الشرح الكبير ٢/ ١٥٢؛ الفروع ١/ ٢٦٩؛ الإنصاف ٢/ ١٥٤.
(^٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٧٩.
(^٥) انظر: العزيز ١/ ١٨٧؛ روضة الطالبين ص ٣٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٤٦؛ المجموع ٢/ ١٢٤.
(^٦) انظر: الإنصاف ٢/ ١٥٤.

1 / 415