385

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الثوري (^١).
القول الثاني: أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأنه يكره تركه.
وهو قول المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
وروي نحو ذلك عن علي، وشداد بن أوس (^٥)، وأبي سعيد، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة (^٦) ﵃.
وهو قول إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعطاء، وابن سيرين،

(^١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٦٣؛ الأوسط ٢/ ٩٠؛ الاستذكار ١/ ٣٢٣.
(^٢) انظر: الأوسط ٢/ ٨٨؛ التمهيد ٢/ ٣٠٧؛ الاستذكار ١/ ٣٢٣؛ بداية المجتهد ١/ ٨٦؛ جامع الأمهات ص ٦٢؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ١/ ٤٦١، ٤٦٢؛ التاج والإكليل ١/ ٤٦١، ٤٦٢.
(^٣) انظر: الأوسط ٢/ ٨٨؛ العزيز ١/ ١٨٧؛ الروضة ص ٣٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٤٦؛ المجموع ٢/ ١٢٤، ١٢٧.
(^٤) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣٤٣؛ المغني ١/ ٣٠٣؛ الشرح الكبير ٢/ ١٥٢؛ الممتع ١/ ٢٣٨؛ الفروع ١/ ٢٦٩؛ الإنصاف ٢/ ١٥٢، ١٥٣؛ منتهى الإرادات ١/ ٢٥.
(^٥) هو: شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى المدني، صحابي، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أبو الأشعث الصنعاني، ومحمود بن الربيع، وغيرهما، وتوفي بالشام قبل الستين، وقيل بعدها. انظر: التهذيب ٤/ ٢٨٦؛ التقريب ١/ ٤١٣.
(^٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٦٢، ٦٣؛ الأوسط ٢/ ٨٨.

1 / 407