378

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن ابن عمر ﵁ «أن رجلًا مرَّ ورسول الله ﷺ يبول فسلم فلم يرد عليه» (^١).
ثالثًا: عن المهاجر بن قنفذ (^٢) ﵁ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر» أو قال: «على طهارة» (^٣).
رابعًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: «مرَّ رجل على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٧٥، كتاب الحيض، باب التيمم، ح (٣٧٠) (١١٥).
(^٢) هو: المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي القرشي، أسلم قديمًا، وقيل: يوم الفتح، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أبو ساسان حضين بن المنذر الرقاشي، ولاه عثمان ﵁ شرطته، وتوفي بالبصرة. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٩٨؛ الإصابة ٣/ ١٨٩٥؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٨٧.
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٨، كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، ح (١٧)، والنسائي في سننه ص ١٥، كتاب الطهارة، باب رد السلام بعد الوضوء، ح (٣٨) وابن ماجة في سننه-ولفظه: (قال أتيت النبي ﷺ وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد عليّ السلام فلما فرغ من وضوئه قال: (إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء) سنن ابن ماجة ص ٧٩، كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، ح (٣٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٥. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١/ ٩٢: (وصححه الحاكم والذهبي والنووي).

1 / 398