377

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وأما حديث علي ﵁ فهو يدل على جواز قراءة القرآن على غير وضوء، والقرآن أفضل الذكر (^١).
أما حديث علقمة بن الفغواء وابن عباس ﵄ فهما يدلان على أن الوضوء إنما يراد للصلاة خاصة (^٢).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء- بما يلي:
أولًا: عن أبي جهيم (^٣) ﵁ قال: «أقبل النبي ﷺ من نحو ................
بئر جمل (^٤) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇» (^٥).

(^١) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ١٠٤؛ نيل الأوطار ١/ ٢١١.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٩، ٩١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٥.
(^٣) هو: أبو جهيم- بالتصغير- عبد الله بن الحارث بن الصمة بن عمر الأنصاري، وقيل اسمه: الحارث بن الصمة،
روى عن النبي ﷺ، وروى عنه: بشير بن سعيد الحضرمي، ومسلم بن سعيد، وعبد الله بن يسار، وغيرهم. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٥٦؛ الإصابة ٤/ ٢١٨٦؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٥٣.
(^٤) بئر جمل هو اسم موضع بالمدينة. انظر: معجم البلدان ١/ ٢٣٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٠.
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٢، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، ح (٣٣٧)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٧٤، كتاب الحيض، باب التيمم، ح (٣٦٩) (١١٤).

1 / 397