373

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خامسًا: عن علقمة بن الفغواء (^١) ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]» (^٢).
سادسًا: عن ابن عباس ﵁ يقول: كنا عند النبي ﷺ فجاء من الغائط، وأُتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: «لِمَ، أَ أُصلى فأتوضأ؟» (^٣).
ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الدالة على جواز ذكر الله

(^١) هو علقمة بن الفغواء - بفاء مفتوحة ومعجمة ساكنة- ويقال: ابن أبي الفغواء- بن عبيد بن عمرو، الخزاعي دليل رسول الله ﷺ إلى تبوك، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه ابنه عبد الله. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٩١؛ الإصابة ٢/ ١٢٩١؛ رجال تفسير الطبري جرحا وتعديلا ص ٣٩٧.
(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٨، والطبري في جامع البيان ٤/ ٢٩٠٢. وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف. قال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٢: (وهو حديث غريب جدًا، وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ضعفوه).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٧٩، كتاب الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، ح (٣٧٤) (١١٩).

1 / 393