372

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

كسلان» (^١).
رابعًا: عن علي ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا» (^٢).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٢٤، كتاب التهجد، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل، ح (١١٤٢)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٩٧، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت، ح (٧٧٦) (٢٠٧).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٩، كتاب الطهارة، باب الجنب يقرأ القرآن، ح (٢٢٩)، والترمذي في سننه -واللفظ له- ص ٤٧، كتاب الطهارة، باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا، ح (١٤٦)، والنسائي في سننه ص ٤٩، كتاب الطهارة، باب حجب الجنب عن قراءة القرآن، ح (٢٦٥) و(٢٦٦)، وابن ماجة في سننه ص ١١٦، كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، ح (٥٩٤)، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٩٩، والإمام أحمد في المسند ٢/ ٦١، ٧٠، ٢٠٤، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٠٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٧، والدارقطني في سننه ١/ ١١٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٤٣. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٣٩: (وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة، وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال الدارقطني: قال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه) ثم قال: (وقال الخطابي: كان أحمد يوهن هذا الحديث، وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٢/ ٢٤١: (ضعيف). ثم ذكر كلام الأئمة في عبد الله بن سلمة أحد رواة الحديث ثم قال في ٢/ ٢٤٢: (وخالف هؤلاء الأئمة آخرون، فقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وقال الحاكم (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وصححه ابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة كما في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، وتوسط في (الفتح) فقال: (رواه صحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم أحد رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة) هذا رأي الحافظ في الحديث ولا نوافقه عليه).

1 / 392