311

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما (^١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء، ويجوز في البنيان- بما يلي:
أولًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي أيوب، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة، وعبد الله بن الحارث-﵃؛ حيث إنها تدل على حرمة الاستقبال والاستدبار في الصحراء (^٢).
ثانيًا: ما سبق في دليل قول من قال بنسخ النهي عن الاستقبال ولاستدبار من حديث ابن عمر، وجابر، وعائشة-﵃؛ حيث إنها تدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء (^٣).
ثالثًا: عن مروان الأصفر (^٤) قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل

(^١) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ المجموع ٢/ ٩٧؛ فتح الباري ١/ ٢٩٦؛ نيل الأوطار ١/ ٧٨.
(^٢) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ الحاوي ١/ ١٥٣؛ الاعتبار ١/ ٢١١؛ المجموع ٢/ ٩٦.
(^٣) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ الحاوي ١/ ١٥٣؛ الاعتبار ص ١٣٦؛ المجموع ٢/ ٩٦.
(^٤) هو: مروان الأصفر أبو خليفة البصري، قيل اسم أبيه: خاقان، وقيل: سالم، ثقة، روى عن: ابن عمر، وأبي هريرة، وغيرهما، وروى عنه: خالد الحذاء، وشعبة، وغيرهما. انظر: التهذيب ١٠/ ٩٠؛ التقريب ٢/ ١٧٢.

1 / 323