266

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

غسل مرة» (^١).
وفي رواية عنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» -قرة شك- (^٢).
فهذا الحديث يدل على نجاسة سؤر الهرة، كدلالته على نجاسة سؤر الكلب، وإن كان يخالفه فيما يطهر منهما، فجُعل في الكلب سبعًا، وفي الهر مرة (^٣).
واعترض عليه بما يلي:
أ-أن ذكر الهر في هذه الروايات مرفوعًا مدرج من بعض الرواة،

(^١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٣٣، كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، ح (٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٢، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٣٦، والدارقطني في سننه ١/ ٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٥. وصححه الترمذي وقال: (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحو هذا ولم يذكر فيه (وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة) وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٣٣.
(^٢) هو: قرة بن خالد السدوسي أبو خالد البصري، ثقة ضابط، وتوفي سنة خمس وخمسين ومائة، وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ٢/ ٣٤٤؛ التقريب ٢/ ٢٩.
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩ - وصحح سنده وأنه متصل- وفي شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٠، والدارقطني في سننه ١/ ٦٤ - وقال: هذا صحيح-والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٤ - وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص-والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٤.
(^٣) انظر: شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٢.

1 / 276