265

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بن صالح، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر. وهو رواية عن الحسن البصري، وسفيان الثوري (^١).
القول الثالث: أن سؤر الهر نجس، ويغسل الإناء منه سبعًا كما يغسل من الكلب.
وهو رواية عن أبي هريرة ﵁، وقول مجاهد، وطاوس (^٢).
القول الرابع: أنه يراق ما ولغ فيه الهر، ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين.
وهو قول عطاء ابن أبي رباح، ورواية عن أبي هريرة ﵁، وسعيد بن الميسب، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، ويحيى بن سعيد الأنصاري (^٣).
الأدلة:
ويستدل للقول الأول- وهو أن سؤر الهرة مكروه- بما يلي:
أولًا: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة

(^١) انظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٧؛ الأوسط ١/ ٣٠١ - ٣٠٣؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٩؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٩؛ التمهيد ٢/ ٩٠؛ الاستذكار ١/ ٢٠٣، ٢٠٥.
(^٢) انظر: الأوسط ١/ ٣٠٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٠؛ سنن الدارقطني ١/ ٦٩؛ التمهيد ٢/ ٨٩؛ الاستذكار ١/ ٢٠٤؛ المغني ١/ ٧١.
(^٣) انظر: الأوسط ١/ ٣٠٠؛ شرح مشكل الآثار ١/ ٢٤٢؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢١؛ التمهيد ٢/ ٨٩؛ الاستذكار ١/ ٢٠٥.

1 / 275