237

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رابعًا: عن ابن عباس ﵁ قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة-تعني الشاة- قال: «فلولا أخذتم مسكها؟» فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله ﷺ: «إنما قال الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. فإنكم أن تدبغوه فتنتفعوا به» فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها) (^١).
خامسًا: عن عائشة-﵂-زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ «أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» (^٢).

(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/ ١٥٦، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٤/ ٢٢٢، وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٦٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧١، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٨، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٥٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٨. وصحح إسناده ابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٦٨، والنووي في المجموع ١/ ٢٧١.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننة ص ٦١٥، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، ح (٤١٢٤)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت، ح (٤٢٥٤)، وابن ماجة في سننه ص ٦٠٢، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، ح (٣٦١٢، ومالك في الموطأ ص ٣٩٧، وأحمد في المسند ٤٠/ ٥٠٤، والدارمي في سننه ٢/ ١١٨.
قال النووي في المجموع ١/ ٢٧١: (حديث حسن رواه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وآخرون بأسانيد حسنة).
وفي سنده أم محمد بن عبد الرحمن، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٦٥: (وأم محمد بن عبد الرحمن لم تنسب ولم تسم).
وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. انظر: التنقيح لابن عبد الهادي ١/ ٧٠؛ نصب الراية ١/ ١١٧.
وقال ابن حجر في التقريب ٢/ ٦٧٢: (أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مقبولة من الثالثة).
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٦١٥.

1 / 246