236

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الله عنها- بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها» (^١).
ثانيًا: عن ابن عباس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (^٢).
ثالثًا: عن سودة (^٣) زوج النبي ﷺ قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها (^٤)، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنًّا (^٥) (^٦).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٩٨، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ، ح (١٤٩٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٣/ ١٦٣، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح (٣٦٣) (١٠٠).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٦٥، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح (٣٦٦) (١٠٥).
(^٣) هي: سودة بنت زمعة بن قيس العامرية، القرشية، أم المؤمنين، تزوجها النبي ﷺ بعد خديجة بمكة، وروت عن النبي ﷺ، وروى عنها ابن عباس، ويحيى بن عبد الله، وغيرهما، وتوفيت سنة خمس وخمسين. انظر: التهذيب ١٢/ ٦٤٥؛ التقريب ٢/ ٣٧٧.
(^٤) المسك هو الجلد، والجمع مسوك. انظر: المصباح المنير ص ٥٧٣.
(^٥) الشن والشنة: القربة الخلق، والجلد البالي، والجمع شنان. انظر: مختار الصحاح ص ٣٠٦؛ المصباح المنير ص ٣٢٤.
(^٦) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٤٠٥، كتاب الأيمان، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء، ح (٦٦٨٦).

1 / 245