211

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بين الأحاديث كلها سيمًا بين حديث ابن عمر وبريدة ﵄ (^١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقداختلف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية المذكورة والشرب منها على أربعة أقوال:
القول الأول: يجوز الانتباذ فيها، والشرب منها، وأن النهي عن الانتباذ فيها قد نسخ.
وهو مذهب الحنيفة (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، وقول جمهور أهل العلم (^٥).
القول الثاني: يكره الانتباذ في الدباء والمزفت، ويجوز فيما عداهما، وأن النهي الوارد في ذلك لم ينسخ.
وهو قول الإمام مالك، ومذهب المالكية (^٦).

(^١) انظر: الاعتبار ص ٥٢١، المنهاج للنووي ٥/ ١٤٧.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩؛ مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٩؛ مختصر القدوري ص ٢٠٤؛ الهداية ١٠/ ١٠٦؛ العناية ١٠/ ١٠٦.
(^٣) انظر: معالم السنن للحطابي-مع مختصر سنن أبي داود للمنذري- ٥/ ٢٧٣؛ بحر المذهب للروياني ١٣/ ١٤٤؛ روضة الطالبين ص ١٧٧٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ١/ ١٥٣؛ رسوخ الأحبار ص ٥١٩.
(^٤) انظر: المغني ١٢/ ٥١٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٣٩، ٤٤٠؛ الممتع ٥/ ٧٠٤؛ الفروع ١٠/ ١٠٢؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٣٩؛ كشاف القناع ٩/ ٣٠٢٥.
(^٥) انظر: الاعتبار ص ٥١٩؛ رسوخ الأحبار ص ٥١٩؛ فتح الباري ١٠/ ٦٠.
(^٦) انظر: المدونة ٦/ ٢٨٥٠؛ الاستذكار ٧/ ١٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٩١٨؛ عقد الجواهر ٢/ ٤٠٥.

1 / 220