210

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

٣ - عن ابن عمر-﵄ يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن الجر والدباء والمزفت، وقال: (انتبذوا في الأسقية» (^١).
فالنهي في حديث عبد الله بن عمرو ﵁ عمم الأوعية كلها، فشمل ذلك الأسقية وغيرها، وحديث عبد الله بن عمر ﵁ فصل بين ما هو باق على أصل الحظر وما نسخ من ذلك (^٢).
وأجيب عنه بما يلي:
١ - بأنه لا يصح الاستدلال من حديث ابن عمر ﵁ على ما قيل؛ لأنه قصر في الحديث ورواه مختصرًا على ما سمعه، وغيره رواه أحسن سياقًا منه، وأتم من حديثه، وممن رواه أتم بريدة ﵁ وفي روايته قال: قال رسول الله ﷺ «نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا» (^٣).
فعمم الجواز في الأوعية كلها سواء كانت من الأدم أو غيرها (^٤).
٢ - أنه يحتمل أن النهي كان مطلقًا عن الظروف كلها ثم رخص لهم في ظروف الأدم فقط، ثم رخص لهم في الظروف كلها، وبذلك يمكن الجمع

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٦، كتاب الأشربه، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٥٥).
(^٢) انظر: الاعتبار ص ٥٢١.
(^٣) سبق تخريجه في ص ١٤٢.
(^٤) انظر: الاعتبار ص ٥٢١.

1 / 219