141

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية: قال: لا. والله إنه قد زنى الأخر (^١). قال: «فرجمه» (^٢).
فيكون فعله هذا وأمره بالرجم دون الجلد ناسخًا للجلد في قوله: «الثيب بالثيب جلد مائة». لتأخره عنه (^٣).
خامسًا: أن يعلم بالتاريخ تقدم أحد الدليلين على الآخر، فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم.
ويشمل هذا:
١ - أن ينقل الراوي أن أحد الحكمين شرع بمكة قبل الهجرة، والآخر شرع بالمدينة.
٢ - أن ينقل الراوي أن هذه الآية مكية، وهذه مدنية.
٣ - أن ينقل الراوي أن هذه الآية نزلت قبل آية كذا (^٤).

(^١) الأخر هو: الأبعد عن الخير، والأرذل، والأدنى. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ٢٥٥.
(^٢) هو من رواية جابر بن سمرة ﵁. وقد أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٥٥، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، ح (١٦٩٢) (١٧).
(^٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨؛ البحر المحيط ٥/ ٣١٨؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥.
(^٤) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥؛ شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ١٢٢؛
قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛ الاعتبار ص ٥٧؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢٠؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٦.

1 / 149