638

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبيد بن حِسَاب، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين " أَن عَائِشَة نزلت على صَفِيَّة أم طَلْحَة الطلحات فرأت بَنَات لَهَا فَقَالَت: إِن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - دخل وَفِي حُجْرَتي جَارِيَة فألقي لي حقوه فَقَالَ: شقيه شقتين (فأعطه) هَذِه نصفا، والفتاة الَّتِي عِنْد أم سَلمَة نصفا؛ فَإِنِّي لَا أَرَاهَا إِلَّا قد حَاضَت - أَو إِنِّي لَا أراهما إِلَّا قد حاضتا ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو الْيَمَان، ثَنَا شُعَيْب، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبرنِي عُرْوَة أَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يُصَلِّي الْفجْر فَيشْهد مَعَه نسَاء من الْمُؤْمِنَات متلفعات فِي مُرُوطهنَّ، ثمَّ يرجعن إِلَى بُيُوتهنَّ مَا يعرفهن أحد ".
بَاب مَا جَاءَ فِي المسبل إزَاره خُيَلَاء فِي الصَّلَاة
أَبُو دَاوُد: / حَدثنَا زيد بن أخزم، ثَنَا أَبُو دَاوُد، عَن أبي عوَانَة، عَن عَاصِم، عَن أبي عُثْمَان، عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: سَمِعت رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يَقُول: " من أسبل إزارة فِي صلَاته خُيَلَاء، فَلَيْسَ من اللَّهِ ﷿ فِي حل ولاحرام ".
قَالَ أَبُو دَاوُد: روى هَذَا جمَاعَة عَن عَاصِم مَوْقُوفا على ابْن مَسْعُود مِنْهُم: حَمَّاد بن سَلمَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَأَبُو الْأَحْوَص، وَأَبُو مُعَاوِيَة.
روى أَبُو دَاوُد: عَن مُحَمَّد بن الْعَلَاء وَإِبْرَاهِيم بن مُوسَى، عَن ابْن الْمُبَارك، عَن الْحسن بن ذكْوَان، عَن سُلَيْمَان الْأَحول، عَن عَطاء - قَالَ إِبْرَاهِيم: - عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - نهى عَن السدل فِي الصَّلَاة، وَأَن يُغطي الرجل فاة ".
وَالْحسن بن ذكْوَان ضعفه يحيى بن معِين وَأَبُو حَاتِم.

2 / 111