637

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

عَن أبي هُرَيْرَة؛ أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " إِذا صلى أحدكُم فَخلع نَعْلَيْه فَلَا يؤذ بهما أحدا، وليجعلهما بَين رجلَيْهِ أَو ليُصَلِّي فيهمَا ".
أَبُو دَاوُد: / حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا حَمَّاد، عَن أبي نعَامَة السَّعْدِيّ، عَن أبي نَضرة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خلع نَعْلَيْه فوضعهما عَن يسَاره، فَلَمَّا رأى ذَلِك الْقَوْم ألقوا نعَالهمْ، فَلَمَّا قضى رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - صلَاته قَالَ: مَا حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قَالُوا: رَأَيْنَاك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: إِن جِبْرِيل ﵇ أَتَانِي فَأَخْبرنِي أَن فيهمَا قذرا، وَقَالَ: إِذا جَاءَ أحدكُم الْمَسْجِد فَلْينْظر، فَإِن كَانَ فِي نَعْلَيْه قذر أَو أَذَى فليمسحه وَليصل فيهمَا ".
بَاب الصَّلَاة فِي الْخفاف
البُخَارِيّ: حَدثنَا يحيى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن مُسلم، عَن مَسْرُوق، عَن مُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ: " كنت مَعَ النَّبِي ﷺ َ - فِي سفر قَالَ: يَا مُغيرَة، خُذ الْإِدَاوَة. فأخذتها فَانْطَلق رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - حَتَّى توارى عني، فَقضى حَاجته وَعَلِيهِ جُبَّة شامية، فَذهب ليخرج يَده من كمها فضاقت، فَأخْرج يَده من أَسْفَلهَا، فَصَبَبْت عَلَيْهِ فَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة وَمسح على خفيه، ثمَّ صلى ".
بَاب فِي كم تصلي الْمَرْأَة من الثِّيَاب
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا ابْن الْمثنى، ثَنَا الْحجَّاج بن الْمنْهَال، ثَنَا حَمَّاد، عَن قَتَادَة، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن صَفِيَّة بنت الْحَارِث، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - أَنه قَالَ: " لَا تقبل صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار ".

2 / 110