342

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

وَعبد الرَّحْمَن بن زِيَاد ذَاهِب الحَدِيث.
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا زيد بن الْحباب، عَن الضَّحَّاك، ابْن عُثْمَان قَالَ: أَخْبرنِي زيد بن اسْلَمْ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " لَا ينظر الرجل إِلَى عَورَة الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَورَة الْمَرْأَة، وَلَا يُفْضِي الرجل إِلَى الرجل فِي ثوب وَاحِد، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد ".
وحدثنيه هَارُون بن عبد الله وَمُحَمّد بن رَافع قَالَا: ثَنَا ابْن أبي فديك، أَنا الضَّحَّاك بن عُثْمَان بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقَالا مَكَان " عَورَة ": " عرية الرجل " " وعرية الْمَرْأَة ".
/ البُخَارِيّ: حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا ابْن علية، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس " أَن رَسُول الله ﷺ َ - غزا خَيْبَر، فصلينا عِنْدهَا صَلَاة الْغَدَاة بِغَلَس، فَركب نَبِي الله ﷺ َ - وَركب أَبُو طَلْحَة، وَأَنا رَدِيف ابي طَلْحَة، [فَأجرى] نَبِي الله فِي زقاق خَيْبَر، وَإِن ركبتي لتمس فَخدَّ نَبِي الله ﷺ َ -، ثمَّ حسر الْإِزَار عَن فَخذه حَتَّى إِنِّي أنظر إِلَى بَيَاض فَخذ نَبِي الله ﷺ َ - فَلَمَّا دخل الْقرْيَة قَالَ: الله أكبر، خرجت خَيْبَر، إِنَّا إِذا نزلنَا بِسَاحَة قوم فسَاء صباح الْمُنْذرين - قَالَهَا ثَلَاثًا ... " وَذكر مَا فِي الحَدِيث.
وروى التِّرْمِذِيّ عَن ابْن أبي عمر، عَن سُفْيَان، عَن أبي النَّضر مولى

1 / 407