341

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

ابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " احْذَرُوا بَيْتا يُقَال لَهُ الْحمام. قَالُوا: يَا رَسُول الله، ينقي الْوَسخ. قَالَ: فاستتروا ".
قَالَ أَبُو بكر: وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ النَّاس عَن ابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي ﷺ َ - مُرْسلا، وَلَا نعلم أحدا قَالَ فِيهِ: عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي ﷺ َ -، إِلَّا يُوسُف عَن يعلى، عَن الثَّوْريّ.
روى التِّرْمِذِيّ عَن مُحَمَّد بن بشار، عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن أبي عذرة، عَن عَائِشَة " أَن النَّبِي ﷺ َ - نهى الرِّجَال وَالنِّسَاء عَن الحمامات، ثمَّ رخص للرِّجَال فِي الميازر ". قَالَ: وَهَذَا حَدِيث لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد، وَإِسْنَاده لَيْسَ بالقائم.
وروى أَيْضا عَن مَحْمُود بن غيلَان، عَن أبي دَاوُد، عَن شُعْبَة، عَن مَنْصُور، عَن سَالم بن أبي الْجَعْد، عَن أبي الْمليح، عَن عَائِشَة: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " مَا من امْرَأَة تضع ثِيَابهَا فِي غير بَيت زَوجهَا إِلَّا هتكت السّتْر بَينهمَا وَبَين رَبهَا ". وَأَبُو الْمليح لم يسمعهُ من عَائِشَة.
وروى أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد بن يُونُس، عَن زُهَيْر، عَن عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم، عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع، عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِنَّهَا ستفتح لكم أَرض الْعَجم، وستجدون فِيهَا بُيُوتًا يُقَال لَهَا الحمامات، فَلَا يدخلنها الرِّجَال إِلَّا بالأزر، وامنعوها النِّسَاء إِلَّا مَرِيضَة أَو نفسَاء ".

1 / 406