349

Les Règles du Coran par al-Chafii

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Enquêteur

أبو عاصم الشوامي

Maison d'édition

دار الذخائر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ابنُ حَيَّانَ (^١).
ويَحْتَمِلُ: أن يكُونَ المُرادُ بقوله تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]: الشَّهَادَةَ نفسَها، وهو أَنْ يكونَ للمُدَّعِينَ (^٢) اثْنَانِ ذَوا عَدْلٍ -مِن المُسلمين- يَشْهَدَان لَهُم بما ادَّعَوْا على الدَّارِيَّيْن مِن الخِيانَة.
ثم قال: ﴿أَوْ (^٣) آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني: إِذَا لَم يَكُن للمُدَّعِين -مِنكُم- بَيِّنةٌ: فَآخَرَان مِن غَيرِكُم، يعني: فَالدَّاريَّان -اللَّذانِ ادُّعِيَ عليهما- يُحْبَسَان مِن بعد الصَّلاة ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] يعني: يَحْلِفَان على إِنكارِ مَا ادُّعِيَ عليهما، على ما حَكَاهُ مُقَاتِلٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» (^٤).
(١٩٩) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «والحُجَّةُ فيما وَصفتُ: مِن أَن يُسْتَحْلَفَ النَّاسُ فيما بَين البَيتِ والمَقَام، وعلى منبر رَسولِ اللهِ ﷺ، وبَعد العَصْر؛ لقول اللهِ ﵎: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦].

(^١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢٠/ ٤٩٤)، من طريق علي بن المديني، قال حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الله ابن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس. وأخرجه البخاري (٢٧٨٠)، عن علي بن المديني، به.
(^٢) في «د»، و«ط» (للمدعي).
(^٣) في الأصول (و).
(^٤) «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٤/ ٢٧٩).

1 / 355