338

Les Règles du Coran par al-Chafii

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Enquêteur

أبو عاصم الشوامي

Maison d'édition

دار الذخائر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تَحْلِيلٍ، لا مَالَ في واحد منهما.
وذكر شُهودَ الوَصِيَّة، ولا مَال للمشهُود له أَنَّه وصي.
ثم لم أَعْلَم أَحدًا -مِن أهل العِلم- خَالفَ في أن لا يَجُوزُ في الزِّنا، إلا الرجال، وعَلِمتُ أَكثرَهُم قال: ولا في طَلاقٍ ولا رَجْعَة، إذا تَنَاكَر الزَّوجَان. وقالوا ذلك في الوَصِيَّة، فكان ما حَكَيتُ -مِن أقاويلهم-: دِلالةً على مُوافَقَة ظَاهِر كتاب اللهِ ﷿، وكان أَوْلَى الأمُور أَن يُقَاس عليه، ويُصَار إِليْه.
وذكرَ اللهُ ﷿ شُهودَ الدَّيْن، فذكر فِيهم النِّساء، وكان الدَّينُ: أَخْذَ مَالٍ مِن المَشْهُود عَليْه.
قال الشافعي: فالأمرُ عَلى مَا فَرَّق اللهُ بينهم مِن الأَحْكَام في الشَّهَادَات، أن يُنْظَر كُلُّ ما شُهِدَ به عَلى أَحَدٍ، فكان لا يُؤخَذ منه بالشَّهَادةِ نَفسِها مَالٌ، وكان إنَّما يَلْزَمُ: حَقٌّ غَيرُ مَالٍ، أو شُهِدَ به، أو شَهِدَ به الرَّجُلُ كان لا يَسْتَحِقُّ به مالًا لِنَفْسِه، إنما يَسْتَحِقُّ به غَيرَ مَالٍ، مِثلُ الوَصِيَّة، والوَكَالَة، والقِصَاص، والحَد، وما أشبهه = فلا يَجُوزُ فيه إلا شَهَادَةُ الرِّجَال.
ويُنْظَرُ كُلُّ ما شُهِدَ به، مِمَّا أَخَذ به المَشهودُ له، مِن المَشْهود عَليه، مَالًا، فَتُجَازُ فيه شَهَادَةُ النِّساء مع الرِّجال؛ لأنه في معنى المَوضِع الذي أَجَازَهُنَّ اللهُ تَعالى فيه، فَيجُوزُ قِياسًا، لا يَخْتلِفُ هذا القَولُ، ولا يَجوزُ غَيرُه. ... وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^١)» (^٢).
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي ﵀: «قال الله ﵎:

(^١) (١ - ١) بينهما ليس في «د».
(^٢) «الأم» (٨/ ١٩١).

1 / 344